مرسوم تنفيذي رقم 90-103
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-103 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يحدد شروط اعادة تقييم التثبيتات المادية القابلة للاستهلاك والواردة في ميزانية المؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري. 473
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 88-30 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1988 المذكور أعلاه، يمكن اعادة تقييم التثبيتات المادية القابلة للاستهلاك والواردة في ميزانية المؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري ضمن الشروط التي يحددها هذا المرسوم.