مرسوم تنفيذي رقم 90-102
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-102 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس 1990 يحدد اشكال شهادات الأسهم الممكن اصدارها من المؤسسات العمومية الاقتصادية لفائدة مؤسسات عمومية اقتصادية أخرى وشروط ابرام الصفقات بها. 472
المادة 2
تعد شهادات الأسهم قيما منقولة قابلة للتحويل أو التداول بحرية بين المؤسسات العمومية الاقتصادية في السوق المالية المؤسسة قانونيا.
وبالنسبة لسنة 1990 ، وفي انتظار اعداد تسعير القيم المنقولة طبقا للقانون، فان شهادات الاسهم قابلة للتحويل او التداول في حدود قيمتها المرسومة على وجهها على الاقل وفضلا عن ذلك فان التساوي يتكفل بتوابع مصاريف | الصفقات في القيم المنقولة.