مرسوم تنفيذي رقم 90-10
· ج.ر عدد 2 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-10 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات تسمى رخصة "زمول الأكبر". 61
المادة 2
يحدد محيط هذه الرخصة طبقا للمخطط المرفق بهذا المرسوم بربط النقاط المتتالية والمبينة احداثياتها الجغرافية على النحو التالي :
خط العرض الشمالي الدرجة الدقائق الثواني الدرجة الدقائق الثواني 01 8 00 00 02 8 25 00 03 8 25 00 04 8 35 00 05 8 35 00 06 7 30 00 07 7 30 00 08 8 00 00 31 35 00 31 35 00 31 30 00 31 30 00
31 . 05 00 31 05 00 31 25 00 31 25 00