مرسوم تنفيذي رقم 90-10
· ج.ر عدد 2 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-10 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات تسمى رخصة "زمول الأكبر". 61
المادة الأولى
تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات تسمى رخصة "زمول الأكبر 403"، مساحتها 47 4681 كلم 2 في جزء من تراب ولاية ورقلة.