مرسوم تنفيذي رقم 90-09
· ج.ر عدد 2 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-09 مؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك " رخصة للبحث عن المحروقات تسمى رخصة "غورد يعقوب". 59
المادة 2
يحدد محيط هذه الرخصة طبقا للمخطط المرفق بهذا المرسوم، بربط النقاط المتتالية المبينة احداثياتها الجغرافية على النحو التالي :
خط العرض الشمالي الدرجة الدقائق الثواني 30 50 00 30 50 00 30 30 00 30 30 00 30 40 00 30 40 00