مرسوم تنفيذي رقم 90-09
· ج.ر عدد 2 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-09 مؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك " رخصة للبحث عن المحروقات تسمى رخصة "غورد يعقوب". 59
المادة الأولى
تمنح المؤسسة الوطنية " سوناطراك " رخصة للبحث عن المحروقات تسمى رخصة ९९ غورد يعقوب 1406 " مساحتها 1640 كلم 2 في جزء من تراب ولاية ورقلة.