مرسوم تنفيذي رقم 90-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-07 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن انشاء مركز للدراسات الهندسية والخبرة المالية. 56
الباب الثاني — الادارة والتسيير
المادة 6
يشرف على المركز مجلس ادارة يتكون من تسعة أعضاء، ويعين أعضاء مجلس الادارة بمرسوم تنفيذي لاعتبارهم الشخصي من بين الخبراء الوطنيين في مجال المالية.