الباب الأول — المقر والهدف
المادة 4
يتمثل هدف المركز فيما يأتي :
- ينهض بالدراسات الهندسية والخبرة في مجال المالية، ولاسيما الدراسات الضرورية لمسار استقلالية المؤسسات ويطورها.
يقدم على أسس تعاقدية مساهمة خبرة و/ أو استشارة في مجال النفقات في شكل رؤوس أموال، أو عملية رؤوس أموال خارج الاستغلال، أو تحويل الديون المستحقة الأداء الى سندات أو أي شكل آخر من أشكال القيم المنقولة وفي كل عملية تجديد الأصول وتثبيت العقارات المأمور بها قانونا .
- ينهض بتدخلات المؤسسات في السوق المالية ويطورها عن طريق معاملات تجارية في القيم المنقولة وفي كل تركيب مالي.
- يساهم في اقامة الحسبة الداخلية للمؤسسات وفي صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يخول | تعزيزها .