مرسوم تنفيذي رقم 90-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-07 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن انشاء مركز للدراسات الهندسية والخبرة المالية. 56
المادة الأولى
ينشأ في شكل مركز للبحث والتنمية يخضع لأحكام المواد من 51 إلى 54 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه مركز للدراسات الهندسية والخبرة المالية، ويدعى في صلب النص "المركز".