مرسوم تنفيذي رقم 90-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-07 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن انشاء مركز للدراسات الهندسية والخبرة المالية. 56
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 19
يزود المركز قصد تكوينه باعانة اجمالية قدرها عشرة ملايين دينار تسدد له دفعة واحدة.