الباب الثاني — الادارة والتسيير
المادة 18
يفوض مجلس الادارة المدير العام للتصرف باسم المركز وتمثيله أمام القضاء وفي جميع الحياة المدنية، فهو يقوم بجميع العمليات التي تدخل في نطاق اختصاصاته، ويتخذ لهذا الغرض جميع القرارات اللازمة وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يطبق قرارات مجلس الادارة
- يعد مشروع النظام الداخلي للمركز يوظف المستخدمين الدائمين والمؤقتين بما في ذلك الخبراء والمستشارين
- يحضر مشاريع الميزانيات التقديرية ويعد حسابات المركز،
- يمارس سلطة التسيير والسلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز، يلتزم بعمليات نفقات المركز وايراداته ويأمر بصرفها وينفذها ويصفيها
- يمكنه أن يمضي أي اتفاقية أو عقد مدني أو تجاري
- يمكنه أن يفوض توقيعه، تحت مسؤوليته المساعديه.