مرسوم تنفيذي رقم 90-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-07 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن انشاء مركز للدراسات الهندسية والخبرة المالية. 56
الباب الثاني — الادارة والتسيير
المادة 12
يفصل مجلس الادارة عند اجتماعه في الدورة غير العادية فيما يأتي :
- كيفيات استعمال الموارد الخاصة الناجمة عن عمله، لاسيما في أي مشروع استغلال صناعي لكل براءة اختراع أو مهارة مهنية وخاصة عن طريق انشاء فروع أو اتخاذ أسهم في مؤسسات بأموال خاصة.
- كل عملية اقتناء ممتلكات عقارية أوبيعها أو مبادلاتها .
- كل مشروع تحويل للمقر.