مرسوم تنفيذي رقم 90-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-07 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن انشاء مركز للدراسات الهندسية والخبرة المالية. 56
الباب الثاني — الادارة والتسيير
المادة 10
يجتمع مجلس الادارة في جلسة عادية أربع مرات في السنة على الأقل بناء على استدعاء، من رئيسه.
كما يمكن أن يجتمع في جلسة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي أعضائه.