مرسوم تنفيذي رقم 90-06
· ج.ر عدد 2 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-06 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يجدد صلاحيات المندوب للاصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة. 55
المادة 5
يمكن المندوب للاصلاح الاقتصادي، في اطار مهمته أن يقوم بأية دراسة أو استشارة أو يأمر بها وأن يستعين بأية خبرة وطنية أو دولية قصد توضيح قرارات الحكومة .