مرسوم تنفيذي رقم 90-06
· ج.ر عدد 2 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-06 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يجدد صلاحيات المندوب للاصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة. 55
المادة 4
يكلف المندوب للاصلاح الاقتصادي كذلك بالمساهمة مع السلطات المعنية في اقامة هياكل الضبط الاقتصادي ودواليبه، وفي تنظيم سوق مالية، واعداد | المعاملات التجارية الخاصة بالقيم المنقولة قصد تجسيد التركيبات المالية وعمليات رؤوس الأموال.
ويمكن أن يدفع في هذا الاطار الى بروز المهن والمؤسسات وهياكل التأطير والاسناد والحسبة والخبرة المنصوص عليها في القانون ودعمها.