مرسوم تنفيذي رقم 90-06
· ج.ر عدد 2 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-06 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يجدد صلاحيات المندوب للاصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة. 55
المادة 2
يقدم المندوب للاصلاح الاقتصادي تقريرا دوريا الى الحكومة بشأن حالة تطبيق القوانين المتعلقة بذلك ومدى ما وصل اليه تنفيذ استقلالية المؤسسات.
وفي هذا الاطار، يقدم لها أي ملف ويدلها على أي اختلال في السير يلاحظه.
كما يمكن المندوب أن يعرض على الحكومة أي مشروع نص أو اجراء تستدعيه حركية الاصلاح الاقتصادي لدراسته .