مرسوم تنفيذي رقم 90-01 · ج.ر عدد 2 لسنة 1990 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90 01 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتمم المرسوم رقم 83-63 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 والمتمم بالمرسوم رقم 87-32 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 والذي يحدد تعريفات خدمة المواصلات في النظام الداخلي. 52

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.