مرسوم تنفيذي رقم 90-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90 01 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتمم المرسوم رقم 83-63 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 والمتمم بالمرسوم رقم 87-32 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 والذي يحدد تعريفات خدمة المواصلات في النظام الداخلي. 52
المادة الأولى
تتمم قائمة الخدمات مع الرسوم والاتاوى المتعلقة بها في خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي، الملحقة بالمرسوم رقم 83-63 المؤرخ في أول يناير | سنة 1983 المذكور أعلاه بالخدمات الواردة في الملحق المرفق بأصل هذا المرسوم.