المادة 6
يخول وزير الشؤون الدينية القيام بأية دراسة وأي عمل قصد تحقيق ما يأتي :
1 ) دعم قيمة الاسلام الاساسية والشاملة وإبرازها
2 ) القضاء على مصادر الفهم المغلوط للاسلام والاسباب التي أخرت ازدهار قيمه الاساسية،
3) تنشيط معرفة التاريخ الاسلامي والثقافة الاسلامية والفكر الاسلامي والحضارة الاسلامية وتعزيز هذه المعرفة
4 ) تخطيط تنمية العلوم الاسلامية
5 ) إدارة الاوقاف.
ولهذا الغرض، ينظم كل ملتقيات للفكر الاسلامي وكل المبادلات المفيدة في هذا المجال مع العالم الاسلامي، ويتخذ جميع التدابير المفيدة لتنشيط أعمال المؤسسات الدينية والمراكز الثقافية الاسلامية والاعمال المرتبطة بالمبادلات الثقافية وتطويرها.