مرسوم تنفيذي رقم 89-99
· ج.ر عدد 26 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-99 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام
المادة 5
يتولى وزير الشؤون الدينية إعداد الاجيال الطالحة لمعرفة أحسن وأصدق لأسس عقيدة الاسلام وآثارها على الشخصية والتاريخ الجزائريين.