مرسوم تنفيذي رقم 89-99
· ج.ر عدد 26 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-99 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام
المادة 4
يتخذ وزير الشؤون الدينية التدابير اللازمة الرامية إلى متابعة الجهود المبذولة في مجال التعليم القرآني وفي جعل المسجد مكانا للصلاة والعبادة ومركزا للاشعاع في مجال التربية والثقافة والحضارة الاسلامية. 696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 24 ذو القعدة عام 1409ه