المادة 2
يمارس وزير الشؤون الدينية صلاحياته في ميدان الشؤون الدينية الذى يشمل أعمالا تهدف الى معرفة تعاليم الاسلام ومبادئه وقيمه الاساسية ونشرها، ومعرفة تاريخ الثقافة الاسلامية والفكر الاسلامي والحضارة الايجارات عملا برفع أسعار التنازل عن الممتلكات المنصوص | الاسلامية ونشرها ، ومعرفة التراث الاسلامي بصورة عامة، عليها في المرسوم رقم 88-70 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 المذكور أعلاه، المعدل والمتمم بدون مفعول في انتظار والحفاظ عليه وصيانته وتطويره.
ويمارس أي عمل يساهم في توفير أحسن شروط ازدهار تاريخ دخول الاحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم حيز التنفيذ | القيم والحضارة الاسلامية.