مرسوم تنفيذي رقم 89-99
· ج.ر عدد 26 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-99 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام
المادة 12
تعود الى وزير الشؤون الدينية مبادرة إنشاء نظام الرقابة المتعلق بالاعمال التابعة لاختصاصه، فيضبط أهدافه ويضع استراتيجيته وتنظيمه، ويحدد وسائله بالتنسيق مع نظام الرقابة الوطني في جميع المستويات.