مرسوم تنفيذي رقم 89-99
· ج.ر عدد 26 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-99 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام
المادة 11
تعود الى وزير الشؤون الدينية مبادرة إنشاء نظام الاعلام المتعلق بالاعمال التابعة لاختصاصه، فيرسم أهدافه ويضع استراتيجيته وتنظيمه، ويحدد وسائله البشرية والمادية والمالية بالتنسيق مع النظام الوطني للاعلام في جميع المستويات.