مرسوم تنفيذي رقم 89-98
· ج.ر عدد 26 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-98 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يحدد القواعد التي تضبط الايجار المطبق على المساكن والمحلات التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها. 691
الفصل الثالث — إعانة على الكراء
المادة 24
يتعين على المستفيدين من الاعانة الشخصية على المسكن تجديد ملفهم كل سنتين.
ويترتب على عدم تجديد الملف القانوني في حينه إلغاء الاعانة الشخصية على المسكن.
ولا تستحق الاعانة الجديدة إلا في الشهر الموالي لتاريخ استلام الملف الجديد، وبعد موافقة اللجنة الخاصة عليها.