مرسوم تنفيذي رقم 89-98
· ج.ر عدد 26 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-98 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يحدد القواعد التي تضبط الايجار المطبق على المساكن والمحلات التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها. 691
الفصل الثالث — إعانة على الكراء
المادة 12
بصرف النظر عن الاحكام المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، يكون للاشخاص الطبيعيين المستأجرين لمسكن يخضع لهذا المرسوم ويفوق مبلغ إيجاره الرئيسي قسطا من إيراداتهم الشهرية حق في إعانة شخصية على الكراء تدعى باختصار ) أ.ش.ك ) وتمنح الاعانة في شكل تخفيض من الإيجار المطلوب.