مرسوم تنفيذي رقم 89-97
· ج.ر عدد 25 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-97 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يتعلق بالمنافع المالية التي تمنح للإستثمارات الجديدة المصرح . بأولوية نشاطها في القانون المتضمن المخطط السنوى لسنة 1989. 678
المادة 7
يمكن أن تمنح تخفيضات فائدة بالنسبة الى سنة 1989 المشاريع استثمارات أولوية بمفهوم المادة 14 من القانون رقم 88-34 المذكور أعلاه، تبادر بها المؤسسات العمومية الاقتصادية الوطنية.
تضبط هذه المنافع الممنوحة ضمن احترام السقوف المحددة في القانون المتضمن المخطط السنوى لسنة 1989 بمداولة المجلس الوطني للتخطيط وتبلغ حسب الاشكال والاجراءات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
لا يضم التخفيض المنصوص عليه في هذه المادة الى التخفيض المحدد في المادة الأولى أعلاه.