مرسوم تنفيذي رقم 89-97
· ج.ر عدد 25 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-97 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يتعلق بالمنافع المالية التي تمنح للإستثمارات الجديدة المصرح . بأولوية نشاطها في القانون المتضمن المخطط السنوى لسنة 1989. 678
المادة 6
تسوى كيفيات صرف تخفيض الفائدة الممنوح باتفاقية تبرم بين الخزينة العمومية ومؤسسة القرض المعنية حسب أشكال تبين في قرار لوزير المالية.