مرسوم تنفيذي رقم 89-97
· ج.ر عدد 25 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-97 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يتعلق بالمنافع المالية التي تمنح للإستثمارات الجديدة المصرح . بأولوية نشاطها في القانون المتضمن المخطط السنوى لسنة 1989. 678
المادة 5
يمنح تخفيض اضافي بنقطة واحدة (01) من النسبة المئوية على القروض المصرفية الطويلة الامد للاعمال المنصوص عليها في الملحق ،3 ، ويستفيد بها الشباب البالغون من العمر خمسا وعشرين (25) سنة على الاكثر في 31 ديسمبر من السنة التي منح فيها القرض.