مرسوم تنفيذي رقم 89-97
· ج.ر عدد 25 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-97 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يتعلق بالمنافع المالية التي تمنح للإستثمارات الجديدة المصرح . بأولوية نشاطها في القانون المتضمن المخطط السنوى لسنة 1989. 678
المادة 2
يتيح البناء الذاتي واقتناء مسكن حضرى عائلي الاستعمال، الحق في تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها مؤسسات القرض لهذا الغرض.
تحدد نسب التخفيض المعدلة تبعا لصفة الموفر أو غير الموفر من جهة، وشرائح القرض الممنوح من جهة أخرى، في الملحق 2 بهذا المرسوم.