مرسوم تنفيذي رقم 89-97
· ج.ر عدد 25 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-97 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يتعلق بالمنافع المالية التي تمنح للإستثمارات الجديدة المصرح . بأولوية نشاطها في القانون المتضمن المخطط السنوى لسنة 1989. 678
المادة الأولى
تستفيد الاستثمارات العمومية والخاصة المنتجة المصرح بأولويتها في القانون رقم 88-34 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن المخطط السنوي لسنة 1989 ، تخفيضات في نسبة الفائدة المنصوص عليها في القانون المذكور على القروض المصرفية ذات الأمد البعيد المبرمة سنة 1989، وتطبق الاحكام نفسها على الاعمال الحرفية حسب مفهوم القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، حسب النسب المحددة في الملحقين 1 و 2 بهذا المرسوم