المادة 10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 قاصدي مرباح الملحق - 1 - التخفيض بنقط النسبة المئوية على القروض المصرفية الطويلة الأمد الممنوحة للاستثمارات المنتجة نسبة التخفيض الاعمال 6 انتاج الكهرباء وتوزيعها الاستصلاح صناعة الحديد الاساسية 5 العدانة الاساسية لمواد غير حديدية منشآت خزن الحبوب 4 حرافة الانتاج زراعة فصائل الاشجار الجلدة والنخيل نقل الغاز الطبيعي والتوزيع العمومي له التنقيب عن المحروقات 4 التحويل الأول للفولاذ والمعادن غير الحديدية صناعة الاسمدة انتاج الادوية انتاج مواد التجهيز.
حرافة الخدمات الصناعة التكاملية لصنع القطع والمكونات بناء الفنادق في مناطق التهيئة 3 السياحية الصناعة الصغيرة والمتوسطة في المناطق الواجب ترقيتها الصيانة والتجديد. 680 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 17 ذو القعدة عام 1409 الملحق - 2 - التخفيض بنقط النسبة المئوية على قروض السكن نوع السكن المدخرون غير المدخرين -1 البناء الذاتي واقتناء مسكن شريحة القرض حضرى عائلي الاستعمال أو تساويها : 4 تقل عن 300.000 دج شريحة القرض تقل عن 600.000 نقاط دج أو تساويها : 5, 1 نقطة شريحة القرض تفوق 300.000 دج وتقل عن 500.000 دج أو تساويها : 2 نقطتان المناطق الواجب ترقيتها المناطق الاخرى -2 البناء الذاتي لمسكن ريفي عائلي.
قرض يقل عن 150.000 دج أو يساويه 7 الملحق - 3 - الاعمال التي تستفيد تخفيضا اضافيا بنقطة من النسبة المئوية على القروض المصرفية الطويلة الأمد الممنوحة للاستثمارات المنتجة التي يبادر بها الشباب.
نقاط 6 نقاط غرس فصائل من الاشجار الجلدة والنخيل الصناعة الحرفية الاستصلاح.
قرارات، مقررات، مناشير وزارة المالية