مرسوم تنفيذي رقم 89-96
· ج.ر عدد 25 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-96 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يحدد تشكيلة. ديوان كاتب الدولة للتكوين المهني لدى وزير التربية والتكوين 677
المادة الأولى
تحدد تشكيلة ديوان كاتب الدولة للتكوين المهني لدى وزير التربية والتكوين، على النحو التالي :
- رئيس ديوان ثلاثة مكلفين بالدراسات والتلخيص
- ثلاثة ملحقين بالديوان.