المادة 4
تتكون مديرية الدراسات والتأهيل مما يأتي : i الاربعاء 17 ذو القعدة عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 677 1 (1) المديرية الفرعية للدراسات والتخطيط وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات العامة والتوقيعات ب مكتب الاحصاء والتقويم. .
(2) المديرية الفرعية للشعب والتأهيل وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب ترقية الدارسات الخاصة بالتأهيل ب مكتب ضبط مقاييس التأهيل والتكيف مع الشعب
(3) المديرية الفرعية للمناهج وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تطوير البحث التربوي ب مكتب تنفيذ المناهج التربوية وتقويمها.