مرسوم تنفيذي رقم 89-95
· ج.ر عدد 25 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-95 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في كتابة الدولة للتكوين المهني لدى وزير التربية والتكوين. 676
المادة 3
تتكون مديرية التمهين والتكوين المستمر مما يأتي : 1 (1) المديرية الفرعية للتمهين وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب البرامج والتقويم ب مكتب المناهج والوسائل التربوية. 2 (2) المديرية الفرعية للتكوين المستمر وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الترقية والمتابعة ب مكتب المناهج والوسائل التربوية.