المادة 2
تتكون مديرية التعليم المهني والتشغيل مما يأتي :
(1) المديرية الفرعية لتنظيم التكوين وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
(1) مكتب البرامج والتنظيم التربوي ب مكتب التنسيق بين القطاعات
ج) مكتب التكوين . المتخصص
(2) المديرية الفرعية للتنشيط والرقابة التربوية وتضم المكتبين الآتيين :
(1) مكتب التفتيش التقني والتربوى ب مكتب ضبط المقاييس والمعادلات.
(3) المديرية الفرعية للتوجيه والتشغيل المهني وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : 1 (1) مكتب التوجية وتنظيم التربية والتكوين ب مكتب التشغيل المهني والتقويم
ج) مكتب الاعلام.