الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 9
يجتمع مجلس التوجيه مرتين ( 2 ) في السنة على الاقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من السلطة الوصية أو مدير الديوان أو ثلثي أعضائه.
ترسل الاستدعاءات الفردية مصحوبة بجدول الاعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذه المدة في الدورات غير العادية دون أن تقل على أية حال عن ثمانية ( 8 ) أيام.
الاربعاء 17 ذو القعدة عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 675