الباب الاول — الانشاء والهدف
المادة 3
يكون مقره في مدينة ، الجزائر، ويمكن نقله عند الضرورة إلى أي مكان آخر من التراب الوطني.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-158 (ج.ر عدد 25 لسنة 1991)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-168 (ج.ر عدد 32 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 89-94 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بالفقرة الثالثة الآتية