مرسوم تنفيذي رقم 89-94
· ج.ر عدد 25 لسنة 1989
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 89-94 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يتضمن انشاء ديوان وطني للامتحانات والمسابقات. 673
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 11
تدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر تسجل في سجل خاص ويوقعها رئيس الجلسة وكاتبها.
وترسل محاضر الاجتماعات الى السلطة الوصية خلال الايام الثمانية الموالية قصد الموافقة عليها.