مرسوم تنفيذي رقم 89-93
· ج.ر عدد 25 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-93 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام : 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية والتكوين. 669
المادة 9
تتكون مديرية تكوين الموظفين مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لتنظيم التكوين الأولي، وتضم المكتبين الآتيين :
1 ) مكتب تنظيم التكوين الاولي
ب ) مكتب متابعة التكوين الأولي ورقابته.
2- المديرية الفرعية لمواقيت التكوين الأولي وبرامجه ومناهجه، وتضم المكتبين الآتيين :
1 ) مكتب التكوين الاولي ومناهجه وبرامجه،
ب ) مكتب التقويم والدراسات. -3- المديرية الفرعية لتحسين المستوى وتجديد التكوين، وتضم المكتبين الآتيين :
1 ) مكتب التنظيم،
ب ) مكتب البرامج والتعليم.