المادة 8
تتكون مديرية إدارة الوسائل المادية :
والمالية، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لرقابة التسيير المالي في المؤسسات، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
أ ) مكتب توزيع الاعتمادات والرواتب والتعويضات ومتابعتها،
ب ) مكتب رقابة تسيير مؤسسات التعليم ما بعد الاساسي والمؤسسات الجهوية والوطنية،
ج ) مكتب رقابة تسيير مؤسسات التعليم الاساسي. 672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 17 ذو القعدة عام 1409ه
2- المديرية الفرعية للميزانية، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
1 ) مكتب تنفيذ ميزانية التسيير والتجهيز
ب ) مكتب إعداد ميزانية التسيير والتجهيز
ج ) مكتب الصفقات.
3- المديرية الفرعية للمحاسبة، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : 1 (1) مكتب الأمر بصرف الرواتب واصدار سندات إعادة الدفع
ب ) مكتب نفقات التسيير والتجهيز
ج ) مكتب المحاسبة والصندوق المركزي لدفع المصاريف مباشرة.
4- المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : 1 (1) مكتب العبور ورد المصاريف
ب ) مكتب ترميم العقارات وأمنها وصيانتها،
ج ) مكتب التموين والتصفية..