المادة 6
تتكون مديرية الموظفين مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لموظفي التعليم والتكوين، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
1 ) مكتب الموظفين المدرسين في الطور الاساسي
ب ) مكتب الموظفين المدرسين في الطور ما بعد الاساسي
ج ) مكتب الموظفين المدرسين الاجانب والموظفين المدرسين الجزائريين في الخارج.
2- المديرية الفرعية للموظفين المؤطرين في مؤسسات التعليم والتكوين، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
أ ) مكتب الموظفين المؤطرين في مؤسسات الطور الاساسي،
ب ) مكتب الموظفين المؤطرين في التعليم ما بعد الاساسي
ج ) مكتب الموظفين المسيرين والتقنيين والقائمين بالخدمات.
3 - المديرية الفرعية لموظفي الادارة المركزية والتفتيش، وتضم المكاتب الاربعة الآتية :
أ ) مكتب موظفي الادارة المركزية
ب ) مكتب موظفي التفتيش
ج ) مكتب التقاعد،
د ) مكتب علاقات العمل.