المادة 5
تتكون مديرية التوجيه والامتحانات مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لمناهج التوجيه وبرامجه، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب المناهج والبرامج
ب ) مكتب التنشيط والمتابعة.
2 - المديرية الفرعية للاتصال والتنسيق، وتضم المكتبين الآتيين :
1 ) مكتب الدراسات والتحقيقات
ب ) مكتب الاعلام والتنسيق بين القطاعات. -3- المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
1 ) مكتب الامتحانات والمسابقات في التعليم الاساسي
ب ) مكتب الامتحانات والمسابقات في التعليم ما بعد الاساسي،
ج ) مكتب الامتحانات والمسابقات المهنية.