المادة 2
تتكون مديرية التخطيط مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لخريطة التربية والتكوين، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
1 ) مكتب الدراسات العامة
ب ) مكتب البرمجة
ج ) مكتب الخريطة.
2 - المديرية الفرعية للاحصاء والاعلام الآلي، وتضم المكاتب الاربعة الآتية :
1 ) مكتب التحقيق والسبر،
ب ) مكتب التحليل الاحصائي
ج ) مكتب الدراسات الاعلامية الآلية
د ) مكتب البرمجة.
3 - المديرية الفرعية لضبط مقاييس الهياكل القاعدية ومتابعتها، وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب ضبط المقاييس
ب ) مكتب البرمجة والمتابعة.
4 - المديرية الفرعية لضبط مقاييس التجهيزات ومتابعتها، وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب ضبط المقاييس ب مكتب البرمجة والمتابعة.