المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية في وزارة التربية والتكوين الموضوعة تحت سلطة الوزير على ما يأتي :
الامانة العامة ويلحق بها مكتب البريد والاتصال ديوان الوزير المفتشية العامة، المفتشية العامة للتربية الهياكل الآتية :
مديرية التخطيط مديرية التعليم الاساسي مديرية التعليم ما بعد الاساسي العام والتقنولوجي، مديرية التوجيه والامتحانات مديرية الموظفين مديرية الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات مديرية إدارة الوسائل المادية والمالية مديرية تكوين الموظفين مديرية النشاط الاجتماعي والثقافي.