المادة 9
يضطلع وزير التربية والتكوين في إطار مهامه في مجال التكوين المهني بما يأتي :
ينشط وينجز أية دراسة مستقبلية تتعلق بتطور جهاز التكوين بالتنسيق مع المنظومة التربوية ومراعاة لاهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتهيئة العمرانية.
يسهر على متابعة انتشار شبكة مؤسسات التكوين المهني تبعا لاهداف التشغيل.
يسهر على الاستعمال المحكم للموارد المتوفرة.
يتولى تنشيط أعمال التكوين المهني وتنسيقها وتكاملها سواء أكانت تعليما أوليا أم كانت تكوينا مستمرا تمارسها مختلف القطاعات، ويقترح أي نموذج لهيئة التشاور والتوجيه.
يبادر بأي إجراء تنسيقي مفيد لتنظيم الزيارات والتدابير أو أي نشاط آخر يدخل في مجال اختصاصه لصالح تكوين التلاميذ والمتدربين، ويتخذ ذلك الاجراء مع احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها.
يقترح أي إجراء لضمان استمرار الحوار والتشاور مع المستعملين لجعل محتويات برامج التكوين تتلاءم مع الدوري لطرق التعليم ووسائله ويقترح أي اجراء لتحسين | حاجيات الاقتصاد الحالية والمستقبلية كما يسهل إدراج فعالية المنظومة التي يتكفل بها وتقويم مردوديتها كذلك.
كما يتولى تكوين الموظفين المؤطرين والاداريين في التربية والتكوين، وتحسين مستواهم وبهذه الصفة يبادر بأي إجراء تشريعي أو تنظيمي ويقترحه.
حاملي الشهادات في الحياة العملية.
يدرس ويقترح المحاور والأهداف الرئيسية التي تسطر للتكوين المستمر، لاسيما ملاءمة منصب الدعم لسياسات الترقية الداخلية والتحويل وتجديد المعلومات.
الاربعاء 17 ذو القعدة عام 1409 ه الجريدة