المادة 8
يسهر وزير التربية والتكوين على تزويد المؤسسات التابعة لوصايته بقانون أساسي يلائم أهدافها ويتخذ أي إجراء تنظيمي حتى تسير الدروس في أحسن ظروف الأمن العام والنظافة والانضباط.
ويسهل مشاركة أولياء التلاميذ في حياة المؤسسات كما يشجع لهذا الغرض حركة تجمعهم في جمعيات.
ويتخذ جميع التدابير بالإتصال مع القطاعات المعنية حتى تكون المؤسسات مراكز إشعاع ثقافي وعلمي ورياضي في علاقات منسجمة مع المحيط.
يشجع عمليات التكوين المستمر ويتخذ إجراءات التنظيم لهذا الغرض.
كما يشجع وينسق الاعمال التي لها صلة بالقضاء على الأمية ويبادر بالاجراءات التشريعية والتنظيمية الخاصة بذلك ويتخذ التدابير اللازمة له.