مرسوم تنفيذي رقم 89-92
· ج.ر عدد 25 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-92 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير التربية والتكوين. 667
المادة 6
يسهر وزير التربية والتكوين بالاضافة إلى ذلك على إعداد التجهيزات والمعدات والوثائق والكتب، والادوات التربوية الاخرى التي تستعمل في المؤسسات، ثم ضبط مقاييسها .
ولهذا الغرض يبادر بأي عمل تكاملي اقتصادي يرتبط بمجال اختصاصه، وينشط ذلك بالاتصال مع القطاعات الأخرى المعنية. . 6 .