مرسوم تنفيذي رقم 89-92
· ج.ر عدد 25 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-92 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير التربية والتكوين. 667
المادة الأولى
يقترح وزير التربية والتكوين في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها الموافق عليهما طبقا لأحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في ميداني التربية والتكوين ويتولى تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقدم حصيلة نتائج عمله الى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة والى مجلس الوزراء حسب الاشكال والكيفيات والآجال المقررة.