المادة 15
يقترح وزير التربية والتكوين من أجل القيام بالمهام وتحقيق الاهداف المسطرة له، تنظيم الادارة المركزية الموضوعة تحت سلطته ويسهر على حسن سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
كما يقترح تنصيب أية هيئة تشاورية و/ أو تنسيقية مشتركة بين الوزارات وإقامة أي جهاز آخر من طبيعته أن يساعد على التكفل الاحسن بالمهام المسندة اليه.
يشارك في إعداد القوانين الاساسية التي تطبق على موظفي القطاع.
يقوم ما تحتاج اليه الوزارة من الوسائل المادية والمالية والبشرية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.