المادة 13
يضطلع وزير التربية والتكوين بما يأتي :
- يشارك في جميع المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الاطراف المتصلة بالاعمال الداخلة في مجال اختصاصه، ويقدم يد العون للسلطات المختصة المعنية بذلك.
يسهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية ويتخذ فيما يخص وزارته التدابير التي تتعلق بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها.
- يتولى بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية تمثيل قطاع التربية والتكوين في أعمال الهيئات الجهوية والدولية التي لها اختصاص في ميدان التربية والتكوين.
يمثل هذا القطاع في المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل التي تدخل في اطار صلاحياته.
- يقوم بأية مهمة في العلاقات الدولية التي قد تسندها | اليه السلطة المختصة.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 669